أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديلات جديدة تستهدف تيسير إجراءات عمل الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف الاشتراطات الخاصة بمراقبي الحسابات.
وبموجب القرار الجديد، أصبح من المسموح للشركات المهنية في قطاع التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اقتصار الشرط على القيد بالقسم الأول.
التعديل يشمل 4 أنشطة تأمينية
يسري القرار على الشركات التي تمارس نشاط الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، إلى جانب نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، وكذلك خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويأتي التعديل من خلال إعادة تنظيم القرارات والقواعد والمعايير المهنية الحاكمة لمزاولة هذه الأنشطة، بما يخفف المتطلبات المفروضة على الشركات المهنية ويسهل استمرارها في ممارسة أعمالها.
إلغاء شرط القيد بالقسم الأول
وتضمن القرار إلغاء الاشتراط السابق الذي كان يلزم بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، مع السماح بالاعتماد على مراقبين مقيدين في الأقسام الأخرى التي حددها القرار.
وأكدت الهيئة أن الخطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة أمام الشركات المهنية في مجال التأمين، بما يتناسب مع طبيعة عملها واحتياجاتها التشغيلية.
عزام: نستجيب لمتغيرات الواقع العملي
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المنظمة لعمل الشركات المهنية في مجال التأمين.
وأضاف أن التعديل يراعي كذلك التكاليف المالية التي تتحملها هذه الشركات، بما يسهم في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا بعد قانون التأمين الموحد
ويأتي القرار الجديد ضمن الإطار التنظيمي الذي تعمل الهيئة على استكماله منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إذ أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية العاملة في القطاع وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025، الخاص بقواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
كما شملت القرارات المنظمة القرار رقم 54 لسنة 2026، المتعلق بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
العمل بالقرار يبدأ بعد نشره
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقًا لما أعلنته الهيئة.




عاجل


