رينو بوريال 2027
عاجل
40 شركة مصرية تستعد لتطبيق جواز السفر الرقمي للمنتج.. ما علاقته بصادرات مصر إلى أوروبا؟ باستثمارات 804 ملايين دولار.. «سايلون» تنتج أول إطار سيارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيادة الفائدة لـ 20.35% سنويًا.. تفاصيل الشهادة الثلاثية متغيرة العائد من بنك التعمير والإسكان البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه غدًا.. تفاصيل الآجال ومواعيد الاستحقاق «فيليب موريس» ترفع أسعار السجائر الأجنبية في مصر.. ومارلبورو تسجل 109 جنيهات الدولار يفقد 1.25 جنيه أمام الجنيه المصري خلال 4 أيام.. ما أسباب تراجع العملة الأمريكية؟ عبدول السيد أول مسلم يفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي بعد انتصاره في ميشيغان مصر تبدأ تجربة الدعم النقدي للسلع التموينية في البحيرة يناير 2027 «قصراوي جروب» تستعد لإطلاق جيتور X70 Plus Facelift المجمعة محليا في مصر 11 نوفمبر عبد الرحمن السيد يصنع التاريخ في انتخابات أمريكا.. أول مسلم يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ بعد انتصار الد...
  • الرئيسية  
  • الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتنظيم الشورت سيلينج
- بورصة وأوراق مالية

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتنظيم الشورت سيلينج

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ضمن استكمال الإطار التنظيمي لآلية البيع على المكشوف «Short Selling» في سوق رأس المال المصري. ويحدد القرار قواعد اقتراض الأوراق المالية وإتاحتها للبيع، إلى جانب ضوابط الضمانات وتسوية فروق التقييم وإغلاق المراكز، بما يستهدف تنظيم التعاملات […]

الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ضمن استكمال الإطار التنظيمي لآلية البيع على المكشوف «Short Selling» في سوق رأس المال المصري.

ويحدد القرار قواعد اقتراض الأوراق المالية وإتاحتها للبيع، إلى جانب ضوابط الضمانات وتسوية فروق التقييم وإغلاق المراكز، بما يستهدف تنظيم التعاملات والحد من المخاطر المرتبطة بالآلية.

40% حدًا أقصى للأوراق المتاحة للإقراض

حدد القرار ألا تتجاوز الأوراق المالية المقترضة عبر نظام الإقراض المركزي 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة بين شركة السمسرة والعملاء.

كما وضع حدًا أقصى لما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة.

ومنحت الهيئة لنفسها صلاحية تعديل هذه النسب وفقًا لأوضاع السوق، فضلًا عن استبعاد أوراق مالية من القائمة المسموح بإقراضها أو تعديل نسب الخصم على الضمانات، وكذلك وقف تعاملات عملاء أو شركات سمسرة في حالات تستدعي حماية استقرار السوق.

5 ملايين جنيه حدًا أدنى لحقوق شركات السمسرة

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق مساهمي شركة السمسرة الراغبة في ممارسة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن 5 ملايين جنيه.

ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي تجمع بين نشاط الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

كما اشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب عن 15%، إلى جانب توافر أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة المالية والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

50% حد أدنى لهامش الضمان

ألزم القرار شركة السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية.

وفي حال تقديم ضمانات غير نقدية، تلتزم شركة السمسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بالحجز عليها، مع إعادة تقييمها وفقًا للقواعد ونسب الخصم التي تحددها الهيئة.

«مارجن كول» عند وصول الضمان إلى 140%

وضع القرار آلية للتعامل مع انخفاض قيمة الضمانات، حيث تلتزم شركة السمسرة بإخطار العميل عند انخفاض إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.

ويتعين على العميل رفع إجمالي الضمان إلى 150% خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، وإلا يحظر على شركة السمسرة تنفيذ عمليات اقتراض جديدة لصالحه.

وفي حال انخفاض الضمان إلى 130% أو عدم استجابة العميل للمطالبة بزيادة الضمان، تتولى شركة السمسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد المنظمة.

نظام مركزي لإدارة عمليات الإقراض

ونص القرار على إنشاء نظام متكامل للإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، يتضمن بيانات الأوراق المتاحة للإقراض وعمليات الاقتراض والعملاء والمراكز المفتوحة.

ويتيح النظام للمقترضين الاطلاع على عروض الإقراض واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، بينما يحدد العميل المقرض الورقة والكمية ومدة الإقراض ومعدل الإقراض المطلوب.

عائد الاستثمار للمستثمر المقرض

ألزم القرار شركة الإيداع والقيد المركزي بالاحتفاظ بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض في أدوات ذات عائد ثابت أو غيرها من الأدوات التي تحددها الهيئة.

كما تلتزم الشركة بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل خلال يومي عمل من إغلاق المركز، بعد خصم النسبة المعتمدة، على ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار المحقق.

ويحصل العميل المقرض كذلك على الحقوق والمزايا المالية المرتبطة بالأوراق المالية خلال فترة الإقراض، بما يشمل توزيعات الأرباح وحقوق الاكتتاب وغيرها.

«البورصة» و«مصر للمقاصة» تستعدان للتشغيل الإلكتروني

وكلف القرار البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي بتجهيز الأنظمة الآلية والمتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

كما ألزم الجهتين بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإيداع المركزي لمتابعة عمليات الاقتراض والضمانات والمراكز المفتوحة إلكترونيًا.

ويأتي القرار في إطار تطوير أدوات التداول في سوق رأس المال المصري، مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وحماية استقرار السوق والمتعاملين.

عن ايكونومي ترند

ايكونومي تريند بوابة اقتصادية شاملة تغطي كافة التطورات اليومية في القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تبسيط الأخبار والتحليلات المالية وتقديمها بشكل احترافي وسلس.

وتحرص على تقديم محتوى دقيق يعتمد على مصادر موثوقة، مدعوم بالتحليلات والبيانات التي تساعد المستثمرين، ورواد الأعمال، وصناع القرار، والقاري، في فهم المشهد الاقتصادي وصياغة رؤيته المستقبلية.  

النشرة البريدية

اشترك في نشرتنا البريدية ليصلك كل ما هو جديد 

جميع الحقوق محفوظة @2025. ايكونومي تريند . تنفيذ